المادة 1
مع مراعاة احكام المادة 49 من قانون السير, تحدد مهل استمرار عمل السيارات والآليات المجهزة بثلاثة محاور او اكثر التي يزيد طولها على احد عشر مترا بعشر سنوات من تاريخ وضع السيارة او الالية في السير لاول مرة في لبنان.
قرار Decision No. 34 24/01/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مهلة قصوى لاستمرار سير المركبات الالية ذات ثلاثة محاور
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 34 of 24 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Feb 1968. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مع مراعاة احكام المادة 49 من قانون السير, تحدد مهل استمرار عمل السيارات والآليات المجهزة بثلاثة محاور او اكثر التي يزيد طولها على احد عشر مترا بعشر سنوات من تاريخ وضع السيارة او الالية في السير لاول مرة في لبنان.
تحجز كل سيارة وكل آلية من تلك المعنية في المادة الاولى من هذا القرار تشاهد في السير بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وضعها في السير للمرة الاولى في لبنان, وتصادر رخصة السير العائدة لها ويصار الى ترقين قيودها وتعاد الى صاحبها انقاضا.
واذا كانت السيارة او الآلية عمومية تعاد اللوحات الى صاحبها بعد ان يكون قد سدد الغرامات المترتبة عليه بموجب جدول المخالفات الملحق بقانون السير.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
Related