All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 23/02/1998

Unofficial English title

Founding an association named "Association of the Sons of Beqaa Safrin Charitable", headquartered in Beqaa Safrin - Minieh-Danniyeh District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء بقاع صفرين الخيرية" مركزها: بقاع صفرين- قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 36 of 23 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
23/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 643
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 23/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ابناء بقاع صفرين الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4277/2 تاريخ 27/11/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء بقاع صفرين الخيرية». مركزها: بقاع صفرين ـ شارع الرشيد ـ ملك حسن محمد الصياح ـ قضاء المنية ـ الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على التكامل والتكافل الاجتماعي. 2 ـ العمل على إصلاح ذات البين. 3 ـ الاهتمام بالأمور الصحية. 4 ـ الاهتمام بالأمور الزراعية. 5 ـ الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية. 6 ـ المساعدة في إنشاء المدارس والمعاهد لمختلف المراحل. 7 ـ الاهتمام بالمرأة علمياً وثقافياً باعتبارها المربية الأولى. 8 ـ تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول القانونية. المؤسسون السادة: أحمد توفيق العرب واصف أحمد بدرة حسن محمد الصياح مصطفى حسين البردوع هشام حسين شبيب عمر علي غازي عصام علي ورده أحمد نايف نده منير محمد كنج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر علي غازي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1998