Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 36 23/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء بقاع صفرين الخيرية" مركزها: بقاع صفرين- قضاء المنية الضنية

علم وخبر رقم 36 تاريخ 23/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
36
التاريخ
23/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/1998, ص. 643
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 36 تاريخ 23/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ابناء بقاع صفرين الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4277/2 تاريخ 27/11/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء بقاع صفرين الخيرية». مركزها: بقاع صفرين ـ شارع الرشيد ـ ملك حسن محمد الصياح ـ قضاء المنية ـ الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على التكامل والتكافل الاجتماعي. 2 ـ العمل على إصلاح ذات البين. 3 ـ الاهتمام بالأمور الصحية. 4 ـ الاهتمام بالأمور الزراعية. 5 ـ الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية. 6 ـ المساعدة في إنشاء المدارس والمعاهد لمختلف المراحل. 7 ـ الاهتمام بالمرأة علمياً وثقافياً باعتبارها المربية الأولى. 8 ـ تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول القانونية. المؤسسون السادة: أحمد توفيق العرب واصف أحمد بدرة حسن محمد الصياح مصطفى حسين البردوع هشام حسين شبيب عمر علي غازي عصام علي ورده أحمد نايف نده منير محمد كنج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر علي غازي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998