The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 17 of 16 Jan 1971. Published in Official Gazette issue 11 of 8 Feb 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

كل بسطة ثابتة معدة لبيع المرطبات والبوظة يجب ان تتوفر

فيها الشروط الاتية:

1- التقيد بالشروط المنوه عنها بالبنود:

4-5-6-8-9-11-12-13-14-15 من المادة الاولى.

2- ان تكون البسطة نظيفة ومدهونة بطلاء ابيض قابل للتنظيف

والغسل.

3- يحظر استعمال الاكواب الزجاجية والمعدنية ويستعاض عنها

بأكواب من الورق المقوى معقمة تستعمل مرة واحدة ومن ثم

تلقى في وعاء النفايات.

4- تخضع هذه البسطات للترخيص وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167246/article/2/