المادة 3
الباعة المتجولون المسموح لهم بيع المرطبات والبوظة الجاهزة: يحظر بيع جميع انواع المرطبات والبوظة والحلويات ما لم تكن مجهزة ومعبأة اصلا في مكان صنعها ضمن اوعية او غلافات معقمة وتدون عليها اسم المؤسسة المنتجة المرخص بها رسميا.
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 17 of 16 Jan 1971. Published in Official Gazette issue 11 of 8 Feb 1971. No repeal recorded in our sources.
الباعة المتجولون المسموح لهم بيع المرطبات والبوظة الجاهزة: يحظر بيع جميع انواع المرطبات والبوظة والحلويات ما لم تكن مجهزة ومعبأة اصلا في مكان صنعها ضمن اوعية او غلافات معقمة وتدون عليها اسم المؤسسة المنتجة المرخص بها رسميا.
المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167246/article/3/