المادة 3
الباعة المتجولون المسموح لهم بيع المرطبات والبوظة الجاهزة: يحظر بيع جميع انواع المرطبات والبوظة والحلويات ما لم تكن مجهزة ومعبأة اصلا في مكان صنعها ضمن اوعية او غلافات معقمة وتدون عليها اسم المؤسسة المنتجة المرخص بها رسميا.
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الباعة المتجولون المسموح لهم بيع المرطبات والبوظة الجاهزة: يحظر بيع جميع انواع المرطبات والبوظة والحلويات ما لم تكن مجهزة ومعبأة اصلا في مكان صنعها ضمن اوعية او غلافات معقمة وتدون عليها اسم المؤسسة المنتجة المرخص بها رسميا.
المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167246/article/3/