Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

الباعة المتجولون المسموح لهم بيع المرطبات والبوظة الجاهزة: يحظر بيع جميع انواع المرطبات والبوظة والحلويات ما لم تكن مجهزة ومعبأة اصلا في مكان صنعها ضمن اوعية او غلافات معقمة وتدون عليها اسم المؤسسة المنتجة المرخص بها رسميا.

المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167246/article/3/