المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 17 of 16 Jan 1971. Published in Official Gazette issue 11 of 8 Feb 1971. No repeal recorded in our sources.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.
المادة 6 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167246/article/6/