المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.
المادة 6 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167246/article/6/