المادة 1
مادة 1: تطبق على استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها الاصول التالية:
قرار Decision No. 155 02/03/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 155 of 2 Mar 1960. Published in Official Gazette issue 11 of 9 Mar 1960. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تطبق على استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها الاصول التالية:
مادة 2: يسمح باستيراد الات الطباعة وقطع تبديلها لاصحاب المطابع التجارية القائمة اذا كانت جديدة او كانت مستعملة لا تزيد مدة استعمالها على خمس سنوات .
مادة 3: يسمح باستيراد الالات والقطع المنوه بها في المادة السابقة لاصحاب المطابع الخاصة القائمة او المطلوب تأسيسها بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بكتاب يتعهد فيه بعدم التفرغ عن هذه الالات والقطع لمؤسسات تجارية وبعدم استثمارها تجاريا.
مادة 4: يخضع ادخال الآلات المستعملة وقطع التبديل المستعملة الى الكشف من قبل لجنة فنية تعين بقرار خاص للتثبت من ان الالات وقطع التبديل المنوه بها لم يجر استعمالها اكثر من خمس سنوات , وانها ما زالت بحالة جيدة.
مادة 5: تبقى الات الطباعة وقطع تبديلها المطلوب استيرادها من اجل تأسيس مطابع تجارية جديدة خاضعة لموافقة الادارة وفقا لحاجة البلاد.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
Related