All legislation

قرار Decision No. 7535 02/03/2000

Unofficial English title

Reserve for contributions and partnership shares for liquidation

Official title, in Arabic احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7535 of 2 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 11 of 9 Mar 2000. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7535
Date
02/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1157
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000
Amended by
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (the text)
قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

154 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/2/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون فى ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث قيمة هذه الحصص والمساهمات وذلك ابتداء من: 1­ السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التى انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار ولا تصف بعد. 2­ السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: من اجل تكوين الاحتياطي المذكور في المادة الاولى اعلاه تعتمد القيمة الدفترية لهذه المساهمات والحصص .

المادة 3

مادة 3: يبقى الاحتياطي المذكور اعلاه قائما طالما لم تتم فعليا تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة.

المادة 4

مادة 4: لا يعتبر الاحتياطي المنوه عنه اعلاه من ضمن الاموال الخاصة في احتساب كل النسب المفروضة بموجب القوانين والانظمة والقرارات المرعية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2000