The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 24/02/2000 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 14 of 24 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 11 of 9 Mar 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 24/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167314/article/1/