All legislation

قرار Decision No. 14 24/02/2000

Unofficial English title

Delegation of some of the Minister's powers to the Director General of Antiquities

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للآثار بعض صلاحيات الوزير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 14 of 24 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 11 of 9 Mar 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
24/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1150
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 24/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة9,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1992

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه-

الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون

Related

More from the same year.

2000