المادة 1
مادة 1: تعفى من اجازة التصدير المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية الى الخارج والتي لا تتجاوز قيمتها العشرين ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 3755 06/03/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية او بصحبة المسافرين من اجازة التصدير وتحديد كميتها او نوعها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3755 of 6 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1947. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعفى من اجازة التصدير المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية الى الخارج والتي لا تتجاوز قيمتها العشرين ليرة لبنانية.
مادة 2: يحق للمسافر (مهما بلغ افراد عائلته) ان يستصحب معه من المنتوجات المحلية دون اجازة تصدير, ما لا تتجاوز قيمتها المئتي ليرة لبنانية ومن الاصناف التالية ما لا يزيد عن: 17 كيلو زيت زيتون 2 ٍ سكر 2 ٍ ارز
مادة 3: تقوم مديرية الجمارك بتنفيذ مضمون هذا القرار دون اللجوء الى تأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
Related