المادة 1
مادة 1: تخضع كافة كميات السكر التي ترد بعد الآن الى لبنان لنظام التوزيع الخاص المنصوص عنه في المواد التالية:
قرار Decision No. 3709 20/02/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع السكر لنظام التوزيع الخاص
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3709 of 20 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 9 of 26 Feb 1947. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تخضع كافة كميات السكر التي ترد بعد الآن الى لبنان لنظام التوزيع الخاص المنصوص عنه في المواد التالية:
مادة 2: لا يجوز اخراج اية كمية من السكر من الجمرك الا بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي المتعلق بها والمرفق به الفواتير الاصلية او صورة مصدقة عنها.
مادة 3: تحتفظ الوزارة بحق الاستيلاء على كامل الكمية الواردة او قسم منها لقاء دفع قيمتها مضافا اليها المصاريف والربح القانوني, وتوزعها مباشرة على المستهلكين بالاسعار التي تحددها. اما القسم الذي لا تستولي عليه الوزارة ويترك للمستورد فلهذا الاخير ان يتصرف به بالبيع في السوق الحرة بالاسعار التجارية القانونية او بالاسعار التي قد ترى الوزارة موجبا لتحديدها.
مادة 4: يشمل هذا التدبير كافة البضائع التي لم تزل في عنابر الجمرك عند صدور هذا القرار. ويترتب على ادارة الجمرك ان توقف اخراجها الى ان يستحصل المستورد على الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 5: كل مخالف لاحكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 189 او لمصادرة البضاعة الواقعة بشأنها المخالفة.
مادة 6: يعتبر هذا القرار منشورا ونافذا, وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 منذ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وابلاغ نسخة عنه الى ادارة الجمارك والى غرفة التجارة في بيروت
بيروت في 20 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
Related