All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 29/01/2003

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 163 dated 20/12/1999 of the association named "Association of Mukhtars of Jbeil District", headquartered in Amchit, Jbeil District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 163 تاريخ 20/12/1999 للجمعية المسماة: "رابطة مختاري قضاء جبيل" مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 26 of 29 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
29/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1079-1080
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 29/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ

20/12/1999

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"رابطة مختاري قضاء جبيل" المتعلق بتعديل

مركزها والمسجل برقم 5308/2 تاريخ 29/10/2002

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة مختاري قضاء جبيل" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ 20/12/1999 حيث أصبح: مركزها: جبيل ـ سنتر قرداحي متى ـ بلوك 1 ـ الطابق الثالث ـ القسم 24 من العقار 529 بدلا من: عمشيت ـ مكتب مختارية غطاس سليمان ـ قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003