المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التايكواندو وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 32 تاريخ 30/01/2003 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 32 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التايكواندو وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/167591/article/2/