Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التايكواندو وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/167591/article/2/