All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 04/02/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named "Time for Sharing", based in Adma - Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "تايم فور شيرينغ - الوقت للمشاركة" مركزها: أدما - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 32 of 4 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
04/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1071-1072
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 04/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تايم فور شيرينغ - الوقت للمشاركة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 2836/2 تاريخ 31/01/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تايم فور شيرينغ ـ الوقت للمشاركة". مركزها: ادما ـ منطقة الخضراء ـ بناية لوفريودس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالاولاد المحتاجين وخاصة الايتام منهم من جميع الطوائف والمناطق. 2ـ تنظيم الرحلات والنشاطات الترفيهية واقامتهم ضمن البرامج المنظمة من قبل الجمعية. 3ـ المساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية والاعمال اليدوية والحرفية في المناطق اللبنانية كافة. 4ـ اقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والمنظمات العالمية التي تعنى بشؤون الاولاد. المؤسسون السادة: لور بطرس عكره منى جورج قرقماز ميشال جوزف طولون فيفيان فؤاد بولس بسام الياس نكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان فؤاد بولس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003