All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 06/02/2003

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 93 dated 20/05/1995 of the association named "Al Kobeissi Family Charitable Social Association", headquartered in Ansar, Nabatieh district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 93 تاريخ 20/05/1995 للجمعية المسماة: "جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" مركزها: انصار - قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 35 of 6 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
06/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1081-1082
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 06/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 93/أد تاريخ

20/05/1995

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" المتعلق

بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 5374/2

تاريخ 05/11/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 93/أد تاريخ 20/5/1995 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية آل قبيسي الثقافية الاجتماعية". بدلا من: "جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ جسر سليم سلام ـ ملك قبيسي. بدلا من: انصار ـ الشارع العام ـ ملك دانيال محمد قبيسي ـ قضاء النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003