المادة 10
مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 16 of 27 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 12 of 8 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.
المادة 10 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/167636/article/10/