المادة 10
مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 08/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.
المادة 10 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/167636/article/10/