المادة 1
مادة 1: تضاف البضاعة الواردة على نصف مقطورات والمعاد شحنها بعد تنزيلها على الرصيف دون تفريغ الى البضاعة المبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة20 من جدول التعريفات والتي يمكن تعتيلها في مرفأ بيروت من قبل اصحابها.
قرار Decision No. 18 29/01/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد رسم العتالة على البضاعة الواردة على نصف مقطورات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 18 of 29 Jan 1973. Published in Official Gazette issue 12 of 8 Feb 1973. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تضاف البضاعة الواردة على نصف مقطورات والمعاد شحنها بعد تنزيلها على الرصيف دون تفريغ الى البضاعة المبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة20 من جدول التعريفات والتي يمكن تعتيلها في مرفأ بيروت من قبل اصحابها.
مادة 2: في حال تعتيل البضاعة المذكورة في المادة الاولى من قبل اصحابها تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عنها جعالة قدرها 25% من رسم العتالة المطبق حسب الوزن الافرادي والمنصوص عنه في جدول التعريفات .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.
الشياح في 29 كانون الثاني 1973 المدير العام للاستثمار خطار شبلي
Related