All legislation

قرار Decision No. 39 29/01/1973

Unofficial English title

Determining opening and closing times for wholesale and retail men's ready-made clothing shops in the branch of Sursock Market known as Souk al-Dallalin and the second branch of Sursock Market known as Armenian Market in Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الجاهزة الرجالية بالجملة والمفرق في متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين- والفرع الثاني لسوق سرسق المعروف بسوق الارمن في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 39 of 29 Jan 1973. Published in Official Gazette issue 13 of 12 Feb 1973. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
29/01/1973
Official Gazette
Issue 13, 12/02/1973, p. 96-97
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 127 تاريخ 16/03/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 29/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الرجالية الجاهزة بالجملة والمفرق في متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين والفرع الثاني لسوق سرسق المعروف بسوق الارمن في بيروت على الشكل التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال- اثنين الفصح غربي وشرقي- الميلاد- اول يوم من الفطر والاضحى- المولد النبوي. تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلادالاضحى- الفصح الغربي رأس- السنة الميلادية- عيد الفطر. يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة العاشرة ليلا بما فيها ايام الاحاد.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل. وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة القرارات السابقة الصادرة عن الوزارة فيما خص اصحاب العلاقة والتي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 كانون الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل

Related

More from the same year.

1973