All legislation

قرار Decision No. 9 25/01/2002

Unofficial English title

License for the agency Lebanon Icon Tour (second category) LEBANON ICON TOUR

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ليبانون آيكون تور (فئة ثانية) LEBANON ICON TOUR

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9 of 25 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1713
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد رفيق

محمد ديب النصولي رقم 2059/2 تاريخ

13/09/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

نقل سياحي فئة ثانية تعرف باسم ليبانون

ايكون تور,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون آيكون تور لصاحبها السيد رفيق محمد ديب النصولي­ على العقار رقم/5822­ قسم 5/2/ في الشياح­ شارع علامة­ ملك المستثمر­ طابق أرضي بتعاطي أعمال النقل السياحي وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 25 كانون الثاني 20.2 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002