المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 28 of 30 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002 https://lebaneselegislation.com/text/167814/article/1/