المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002 https://lebaneselegislation.com/text/167814/article/1/