المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 28 30/01/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic التفويض الى مدير عام وزارة الزراعة صلاحية التوقيع عن الوزير على بعض معاملات حجز الاعتمادات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 28 of 30 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة
منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته,
بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا
لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30 كانون الثاني 2..2 وزير الزراعة د. علي عبد الله
Related