المادة 1
مادة 1: يبند الجزء الاساسي للمبة التي تضيىء بتوهج الشعيرات المؤلف من الغلاف الزجاجي Ampoule المفرغ من الهواء والمزود بشعيرة من التنغستين, في البند الجمركي 8539.90 المقترن بالاعفاء.
قرار Decision No. 19 05/02/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تبنيد رقم 364 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 19 of 5 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء السيد رمزي ابو سعيد تاريخ
12 تشرين الثاني 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26 كانون الثاني 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 19240 تاريخ 15 كانون الثاني 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الجزء الاساسي للمبة التي تضيىء بتوهج الشعيرات المؤلف من الغلاف الزجاجي Ampoule المفرغ من الهواء والمزود بشعيرة من التنغستين, في البند الجمركي 8539.90 المقترن بالاعفاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 5 شباط 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا
Related