All legislation

قرار Decision No. 65 04/02/2002

Unofficial English title

Concerning the authorization to open a branch of Qurban Agency for Tourism and Travel, first category

Official title, in Arabic يتعلق باجازة فتح فرع لوكالة قربان للسياحة والسفر-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 65 of 4 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 13 of 21 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
04/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1826
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 04/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على الترخيص رقم /9806/ تاريخ

20/06/1962 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة قربان للسياحة والسفر بتعاطي

اعمال السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من وكالة قربان

للسياحة والسفر رقم 1416/2 تاريخ

02/07/2001 والمتعلق بفتح فرع للوكالة

والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة قربان للسياحة والسفر اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/647/ زقاق البلاط في بيروت­ القنطاري­ شارع الجيش­ ملك قربان والداعوق­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في4 شباط 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2002