All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 01/03/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Nahouli Cultural and Social Association", based in Sidon

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل نحولي الثقافية الاجتماعية" مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 37 of 1 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 733-734
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آل نحولي

الثقافية الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4287/2 تاريخ

25/07/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل نحولي الثقافية الاجتما عية" مركزها: صيدا- حي الاملة- ملك عبد الله محمد نحولي- الطابق الاول غايتها: 1- دعوة افراد العائلة للالفة والمحبة 2- مساعدة المحتاجين من افراد العائلة لرفع المستوى العلمي والثقافي 3- القيام بكل ما من شأنه نفع المجتمع الصيداوي واللبناني من ناحية الشؤون الاجتماعية والثقافية المؤسسون السادة: عبد الله محمد نحولي احمد محمد نحولي علي محمد نحولي سعد الدين محمد نحولي محمد احمد نحولي محمد علي حسن نحولي حسن محمد نحولي مصطفى محمد نحولي خليل محمد نحولي محمد عبد الله نحولي محمد مصطفى نحولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد نحولي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001