All legislation

قرار Decision No. 52 01/03/2001

Unofficial English title

Study of the amendment of Decree 12253 dated 08/04/1969 concerning the determination of the conditions required in canned or preserved foodstuffs

Official title, in Arabic دراسة تعديل المرسوم 12253 تاريخ 08/04/1969 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 52 of 1 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 747-748
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم

رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق

بتحديد مهام وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة برئاسة السيد عصام حب الله مدير عام الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من: السيد انطوان سمعان مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عضوا السيد بسام الفرن مدير عام معهد البحوث الصناعية عضوا السيد علي برو رئيس المكتب الفني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا مقررا د. خريستو هيلان مدير مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عضوا د. منصور كساب مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عضوا السيد سمير الشامي مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة عضوا المهندس فريد كرم مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا السيد رجا قرطاس مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين عضوا السيد حسن عيتاني مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين عضوا السيد جوزيف ورر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية عضوا السيد حسن جارودي مندوب عن نقابة مستوردي المواد الغذائية عضوا تكون مهمة اللجنة دراسة مشروع تعديل المرسوم 12253 تاريخ 08/04/1969 الذي يتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة, على ان ترفع اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج اعمالها واقتراحاتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بمهلة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: لرئيس اللجنة الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا من اصحاب الخبرة في هذا الحقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في, 1 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

Related

More from the same year.

2001