All legislation

قرار Decision No. 13 08/03/1996

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 13 of 8 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
08/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 618
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
قرار رقم 22 تاريخ 30/03/1998 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 08/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما

التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ

12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات

والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9

من القانون رقم 59/88 (تعديل قانون السير),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي

بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار

رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات

والسياحة بتاريخ 03/02/1996

بناء على ضرورات العمل,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتفويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1996