المادة 1
مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.
قرار Decision No. 6117 08/03/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic المعلومات المطلوبة على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6117 of 8 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 127 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
وبناء على التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/04/1991
وبناء على القرار رقم 5994 المرفق بالتعميم للمؤسسات المالية رقم 1 تاريخ 01/09/1995
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/
1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related