المادة 1
يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين العاملين او الذين سيعملون في مرفأ بيروت والمعنيين مباشرة بعمليات التفريغ والتحميل (الوكلاء البحريون ومتعهدو التفريغ والتحيمل واصحاب المواعين والشالونات ) طلب تسجيل واستثمار مواعين وشالونات في المرفأ المذكور.
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 31 of 20 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين العاملين او الذين سيعملون في مرفأ بيروت والمعنيين مباشرة بعمليات التفريغ والتحميل (الوكلاء البحريون ومتعهدو التفريغ والتحيمل واصحاب المواعين والشالونات ) طلب تسجيل واستثمار مواعين وشالونات في المرفأ المذكور.
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/1/