المادة 1
يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين العاملين او الذين سيعملون في مرفأ بيروت والمعنيين مباشرة بعمليات التفريغ والتحميل (الوكلاء البحريون ومتعهدو التفريغ والتحيمل واصحاب المواعين والشالونات ) طلب تسجيل واستثمار مواعين وشالونات في المرفأ المذكور.
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين العاملين او الذين سيعملون في مرفأ بيروت والمعنيين مباشرة بعمليات التفريغ والتحميل (الوكلاء البحريون ومتعهدو التفريغ والتحيمل واصحاب المواعين والشالونات ) طلب تسجيل واستثمار مواعين وشالونات في المرفأ المذكور.
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/1/