المادة 8
يلغى الترخيص في اي وقت اذا لم تعمل المواعين والشالونات والقاطرات المرخص بتسجيلها واستثمارها في مرفأ بيروت خلال مهلة سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص .
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 31 of 20 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
يلغى الترخيص في اي وقت اذا لم تعمل المواعين والشالونات والقاطرات المرخص بتسجيلها واستثمارها في مرفأ بيروت خلال مهلة سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص .
المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/8/