Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يلغى الترخيص في اي وقت اذا لم تعمل المواعين والشالونات والقاطرات المرخص بتسجيلها واستثمارها في مرفأ بيروت خلال مهلة سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص .

المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/8/