All legislation

قرار Decision No. 2475 17/02/1994

Unofficial English title

Concerning the amendment of the deadline for collecting the departure fee from travellers at airports and seaports

Official title, in Arabic يتعلق بتعديل مهلة استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافيء الجوية والبحرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2475 of 17 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2475
Date
17/02/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 360
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 648 تاريخ 24/07/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2475 تاريخ 17/02/1994
Source
Lebanese University

ان وزيري المالية والنقل,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف

الحكومة)

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض

رسم خروج على المسافرين)

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1990

(تعديل رسم المغادرة من المرافيء الجوية والبحرية)

بناء على القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد

اصول وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافىء

الجوية والبحرية) لاسيما المادة الثالثة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 27/93 -94

تاريخ 09/12/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 بحيث يصبح كما يلي: "على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار على التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي الشهر موضوع التصريح".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لنشره.

تاريخ: 17/02/1994 عن وزير المالية فؤاد السنيوره وزير النقل عمر مسقاوي

Related

More from the same year.

1994