المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة فرض مسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك.
قرار Decision No. 2490 17/02/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل نظام رخص البيع بالمفرق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2490 of 17 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 13 of 31 Mar 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 (المتعلق
برخص بيع التبغ والتنباك بالمفرق,
بناء على القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 بتحديد
المسافات بين رخص البيع وتحديد الرسم السنوي,
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 332 تاريخ
28/10/1993
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
لدى ادارة الحصر باحالته رقم 749 تاريخ 06/12/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة فرض مسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك.
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة تحديد المسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك. كما يلغى كل نص اخر يتضمن تحديدا لمثل هذه السلفات.
مادة 3: خلافا للمادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 تفرض الرسوم السنوية بصورة مستمرة ودون اي تخفيض . تعدل الرسوم السنوية التي تستوفى عن رخص البيع بالمفرق بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 بحيث تضاعف مئة وخمسين مرة اكثر قيم الرسوم المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
تاريخ 17/02/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
Related