All legislation

قرار Decision No. 18 20/02/2003

Unofficial English title

Licensing Western Rent a Car S.A.R.L. agency (third category) Western Rent a Car S.A.R.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة وسترن رنت كار ش.م.م. (فئة ثالثة) Western Rent a Car S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 20 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 12 of 27 Feb 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1199-1200
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66

تاريخ 29/04/66 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة

وسترن رنت كار ش م م رقم 7/2

تاريخ 03/01/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

وسترن رنت كار

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 07/02/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة وسترن رنت كار ش.م.م. على العقار رقم /1029/ قسم 7/ القبه/ عاليه في الشويفات ـ الشارع العام ملك رفيق ناصر الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2003 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2003