All legislation

قرار Decision No. 19 20/02/2003

Unofficial English title

Licensing Fleet Management Company S.A.L (third category) Fleet Management Company S.A.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة فليت منجمنت كومباني ش.م.ل (فئة ثالثة) Fleet Management Company S.A.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 19 of 20 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 14 of 13 Mar 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1441-1442
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة فليت

منجمنت كومباني ش.م.ل رقم 3030/2

تاريخ 30/12/2002 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف

باسم فليت منجمنت كومباني,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

07/02/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فليت منجمنت كومباني ش.م.ل. على العقار رقم /184/ في جل الديب ـ الأوتستراد ملك الملاح ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2003 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2003