المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حسين وهبي مغربل, خليل عبد الرسول معلم, يحيى علي قبيسي وقاسم حسن زهري, بتأسيس: "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية". مركزها مدينة النبطية.
قرار Decision No. 7 20/01/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تأسيس "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7 of 20 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 12 of 27 Feb 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 937/3
تاريخ 23/03/2002
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حسين وهبي مغربل, خليل عبد الرسول معلم, يحيى علي قبيسي وقاسم حسن زهري, بتأسيس: "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية". مركزها مدينة النبطية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 كانون الثاني 2003 وزير العمل علي قانصوه
Related