All legislation

قرار Decision No. 3 21/01/2003

Unofficial English title

Licensing of a sports association named Al-Shabiba Sports Club-Al-Jiyeh

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الشبيبة الرياضي-الجيه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 21 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 9 of 6 Feb 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
21/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 993-994
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 21/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي الشبيبة الرياضي-الجيه"

برقم 1458/د تاريخ 2000,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

3754/2 تاريخ 16/08/2002,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

11/09/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الشبيبة الرياضي ـ الجيه". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, بلدة الجيه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ جورج حبيب القزي 2 ـ كارلوس الياس البستاني 3 ـ رشيد نعيم القزي 4 ـ سعيد جوزف القزي 5 ـ رندى جوزف القزي 6 ـ غسان جورج نخله 7 ـ جورج طانيوس القزي 8 ـ جاك مخايل القزي 9 ـ وليد فريد القزي 10 ـ كلوفيس رشيد القزي 11 ـ شربل شوقي القزي

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003