المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 8 of 31 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 13 of 1 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/168299/article/2/