المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/168299/article/2/