المادة 1
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 54 10/02/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 496-1 تاريخ 3 تشرين الثاني 1962 المتعلق بتحديد ساعات العمل- القصوى السنوية لبعض الآليات والآلات الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 54 of 10 Feb 1965. Published in Official Gazette issue 13 of 15 Feb 1965. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 10 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
Related