المادة 1
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 54 10/02/1965
قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 10 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة