All legislation

قرار Decision No. 50 06/03/1998

Unofficial English title

Regularizing the status of divers holding diving certificates

Official title, in Arabic تسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 50 of 6 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 969-970
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بنظام الصيد البحري,

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995

المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء,

بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995

المتعلق بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت

الماء,

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996

المتعلق بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة

رياضة الغوص تحت الماء,

بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996

المتعلق بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ

20/03/1996 ورقم 254/1 تاريخ 08/12/1995,

بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997

المتعلق بتعديل المادة السادسة من القرار

رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- على كل مواطن حائز على شهادة غطس صادرة قبل صدور

هذا القرار ويرغب في تسوية وضعه ومزاولة هواية الغطس, ان يتقدم بطلب مرفق بالمستندات التالية:

- اخراج قيد افرادي

- صورة طبق الاصل عن شهادات الغطس.

- سجل عدلي.

- ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.

- تقرير طبي من طبيب اعصاب وطبيب صحة.

- تعهد خطي بتحمل كافة المسؤوليات.

المادة 2

- يصدر عن وزير الزراعة قرار بمزاولة هواية الغطس , للذين استوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

تعطي وزارة الزراعة رخصة سنوية لهواة الغطس وفقا للشروط المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى الطلب من الموظفين المختصين.

المادة 4

- تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 06/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1998