All legislation

قرار Decision No. 14 12/02/2002

Unofficial English title

Concerning the transfer of the license of Golden Line Tourism and Travel Agency to Zentah For Tourism & Travel S.A.L. - first category -

Official title, in Arabic يتعلق بنقل ترخيص وكالة غولدن لاين للسياحة والسفر الى وكالة زنتا للسياحة والسفر ش.م.ل. Zentah For Tourism & Travel S.A.L - فئة اولى -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 14 of 12 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 13 of 21 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
12/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 12/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة زنتا

للسياحة والسفر ش.م.ل. رقم 2715/2 تاريخ

27/11/2001 والمتعلق بنقل ترخيص وكالة

غولدن لاين للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/13/ تاريخ 8/2/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة زنتا للسياحة والسفر ش. م. ل. على العقار رقم/4985/ في المصيطبة­ شارع مدحت باشا­ فردان­ بناية دايموند تاور­ ملك طه قليلات­ طابق سادس ­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002