المادة 1
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
قرار Decision No. 503 12/03/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من رسوم الجمرك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 503 of 12 Mar 1946. Published in Official Gazette issue 13 of 27 Mar 1946. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1946 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
Related